[ ص: 392 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( ويحرم الاستمتاع فيما بين السرة والركبة  ، وقال أبو بكر إسحاق : لا يحرم غير الوطء في الفرج لقوله صلى الله عليه وسلم : { اصنعوا كل شيء غير النكاح   } ; ولأنه وطء حرم للأذى ، فاختص به الفرج كالوطء في الدبر ، والمذهب الأول لما روى  عمر  رضي الله عنه قال : { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال : ما فوق الإزار   } ) . 
     	
		
				
						
						
