قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأقل الحيض يوم وليلة ، وقال في موضع [ آخر ] : يوم ، فمن أصحابنا من قال : هما قولان ، ومنهم من قال : [ هو ] يوم وليلة قولا واحدا ، وقوله : يوم أراد بليلته ، ومنهم من قال : يوم قولا واحدا ، وإنما قال : يوم وليلة قبل أن يثبت عنده اليوم فلما ثبت عنده [ اليوم ] رجع إليه ، والدليل على ذلك أن المرجع في ذلك إلى الوجود ، وقد ثبت الوجود في هذا القدر . قال [ ص: 403 ] الشافعي رحمه الله : رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه . وقال الأوزاعي رحمه الله : عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية . وقال عطاء رحمه الله : رأيت من النساء من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر يوما وقال أبو عبد الله الزبيري رحمه الله كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر يوما وأكثره خمسة عشر يوما ، لما رويناه عن عطاء وأبي عبد الله الزبيري وغالبه ست أو سبع لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش : " { وتحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن } " وأقل طهر فاصل بين الدمين خمسة عشر يوما لا أعرف فيه خلافا ، فإن صح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { في النساء نقصان دينهن إن إحداهن تمكث شطر دهرها لا تصلي } " دل ذلك على أن أقل الطهر خمسة عشر يوما ، لكني لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه ) .


