قال المصنف : رحمه الله تعالى ( وإن رأت ستة عشر يوما دما أحمر ثم رأت دما أسود وانفصل لم يكن لها تمييز ، فيكون حيضها يوما وليلة في أول الدم الأحمر في أحد القولين ، وستا أو سبعا في الآخر . وقال أبو العباس : يكون حيضها يوما وليلة من أول الأحمر وخمسة عشر طهرا ، وتبتدئ من أول الدم الأسود حيضا آخر في أحد القولين يوما وليلة ، وفي القول الثاني يجعل حيضها ستا أو سبعا والباقي استحاضة ، إلا أن يكون الأسود في الثالث والعشرين ) .


