قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ذكر الشيخ  أبو حامد  أن أقل ما يحتمل أن يكون حيضا  يوم من أول الشهر أو آخره ويوم وليلة من أول الشهر أو آخره ويكون بينهما خمسة عشر يوما  [ ص: 508 ] طهرا ، ويحتمل ما بين الأقل والأكثر ، فيلزمها أن تتوضأ وتصلي في اليوم الأول من الشهر لأنه طهر مشكوك فيه ، ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر الرابع عشر لاحتمال انقطاع الدم فيه ، ويكون الخامس عشر والسادس عشر طهرا بيقين لأنه إن كان ابتداء الطهر في اليوم الثاني فالسادس عشر إلى آخر الشهر طهر مشكوك فيه . وقال شيخنا  القاضي أبو الطيب    : هذا خطأ لأنا إذا نزلنا هذا التنزيل لم يجز أن يكون ذلك حالها في الشهر الذي بعده ، بل يجب أن تكون في سائر الشهور كالمتحيرة الناسية لأيام حيضها ووقته فتغتسل لكل صلاة ، ولا يطؤها الزوج ، وتصوم رمضان وتقضيه على ما بيناه ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					