قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإذا ولغ الكلب في إناء أو أدخل عضوا منه فيه وهو رطب لم يطهر الإناء حتى يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ; لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا إحداهن بالتراب } فعلق طهارته بسبع مرات فدل أنه لا يحصل بما دونه ) .


