قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن كان الثوب نجسا فغمسه في إناء فيه دون القلتين من الماء نجس الماء ، ولم يطهر الثوب ، ومن أصحابنا من قال : إن قصد إزالة النجاسة لم ينجسه وليس بشيء ; لأن القصد لا يعتبر في إزالة النجاسة ولهذا يطهر بماء المطر وبغسل المجنون قال أبو العباس بن القاص : إذا كان ثوب كله نجس فغسل بعضه في جفنة ثم عاد فغسل ما بقي لم يطهر حتى يغسل الثوب كله دفعة واحدة ; لأنه إذا صب على بعضه ماء ورد جزءا من البعض الآخر على الماء فنجسه وإذا نجس الماء نجس الثوب ) .
[ ص: 615 ]


