قال المصنف - رحمه الله تعالى ( وإن عمل عملا ليس من جنسها فإن كان قليلا مثل إن دفع مارا بين يديه أو ضرب حية أو عقربا أو خلع نعليه أو أصلح رداءه أو حمل شيئا أو سلم عليه رجل فرد عليه بالإشارة وما أشبه ذلك - لم تبطل صلاته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار بين يديه ، وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة ، وخلع نعليه وحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة فكان إذا سجد وضعها فإذا قام رفعها وسلم عليه الأنصار فرد عليهم بالإشارة في الصلاة ، ولأن المصلي لا يخلو من عمل قليل فلم تبطل صلاته بذلك ، وإن كان عملا كثيرا بأن مشى خطوات متتابعات أو ضرب ضربات متواليات بطلت صلاته ; لأنه لا تدعو إليه الحاجة في الغالب .
وإن مشى خطوتين أو ضرب ضربتين ففيه وجهان .
( أحدهما ) : لا تبطل صلاته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه ووضعهما إلى جانبه وهذان فعلان متواليان ( والثاني ) : ( تبطل ; لأنه ) عمل مكرر فهو كالثلاث ، وإن عمل عملا كثيرا متفرقا لم تبطل لحديث أمامة بنت أبي العاص - رضي الله عنهما - فإنه تكرر منه الحمل والوضع ولكنه لما تفرق لم يقطع الصلاة ، ولا فرق في العمل بين العمد والسهو ; لأنه فعل بخلاف الكلام فإنه قول ، والفعل أقوى من القول .
ولهذا ينفذ إحبال المجنون لكونه فعلا ، ولا ينفذ إعتاقه ; لأنه قول ) .


