[ ص: 385 ] قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( وهل يشترط فيها الطهارة  ؟ فيه قولان ، قال في القديم : تصح من غير طهارة ; لأنه لو افتقر إلى الطهارة لافتقر إلى استقبال القبلة كالصلاة . 
وقال في الجديد : لا تصح من غير طهارة ; لأنه ذكر شرط في الجمعة فشرط فيه الطهارة كتكبيرة الإحرام ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					