قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويستنجي قبل أن يتوضأ ، فإن توضأ ثم استنجى صح الوضوء ، وإن تيمم ثم استنجى لم يصح التيمم . وقال الربيع : فيه قول آخر أنه يصح . قال أبو إسحاق : هذا من كيسه ، والأول هو المنصوص عليه في الأم ، ووجهه أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة من نجاسة النجو ، فلا تستباح مع بقاء المانع ، ويخالف الوضوء فإنه يرفع الحدث فجاز أن يرفع الحدث والمانع قائم ، وإن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير موضع الاستنجاء ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنه كنجاسة النجو ( والثاني ) أنه يصح التيمم لأن التيمم لا تستباح به الصلاة من هذه النجاسة ، فصح فعله مع وجودها بخلاف نجاسة النجو ) .


