قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجوز أن يستنجي بيمينه  ، لما روت  عائشة  رضي الله عنها قالت " { كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى   } " فإن كان يستنجي بغير الماء أخذ ذكره بيساره ومسحه على ما يستنجي به من أرض أو حجر ، فإن كان الحجر صغيرا غمز عقبه عليه وأمسكه بين إبهامي رجليه ومسح ذكره عليه بيساره ، وإن كان يستنجي بالماء صب الماء بيمينه ومسحه بيساره ، فإن خالف واستنجى بيمينه أجزأه لأن الاستنجاء يقع بما في اليد لا باليد فلم تمنع صحته ) . 
     	
		
				
						
						
