قال المصنف  رحمه الله تعالى ( والذي يوجب الغسل  إيلاج الحشفة في الفرج ، وخروج المني ، والحيض ، والنفاس ، فأما إيلاج الحشفة فإنه يوجب الغسل لما روت  عائشة  رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { إذا التقى الختانان وجب الغسل   } " والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج ، وذلك أن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان ، وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج ، فتقطع منها في الختان ، فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذى ختانه ختانها ، وإذا تحاذيا فقد التقيا ، ولهذا يقال : التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما ) . 
     	
		
				
						
						
