قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويستحب أن لا ينقص في الغسل من صاع ولا في الوضوء من مد لأن النبي صلى الله عليه وسلم : " { كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد } " فإن أسبغ بما دونه أجزأه لما روي " { أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بما لا يبل الثرى } " قال الشافعي رحمه الله : وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي ) .


