( 1313 ) فصل : ومتى قدر المزحوم على السجود على ظهر إنسان ، أو قدمه ،  لزمه ذلك ، وأجزأه . قال  أحمد  ،  [ ص: 81 ] في رواية أحمد بن هاشم  يسجد على ظهر الرجل والقدم ، ويمكن الجبهة والأنف ، في العيدين والجمعة . وبهذا قال  الثوري  ،  وأبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر  ، وقال  عطاء  ، والزهري  ،  ومالك    : لا يفعل . 
قال  مالك    : وتبطل الصلاة إن فعل ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ومكن جبهتك من الأرض   } . 
ولنا ، ما روي عن  عمر  رضي الله عنه ، أنه قال : إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه . رواه سعيد  في " سننه " . وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة ولم يظهر له مخالف ، فكان إجماعا . 
ولأنه أتى بما يمكنه حال العجز ، فصح ، كالمريض يسجد على المرفقة ، والخبر لم يتناول العاجز ; لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يأمر العاجز عن الشيء بفعله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					