( 1405 ) فصل : يستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الإمام  فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك . قال  أبو سعيد    : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، فأول شيء يبدأ به الصلاة   } . رواه  مسلم    . ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر ، ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس ، فلا بأس . قال  مالك    : مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه  ، وقد حلت الصلاة ، فأما غيره فيستحب له التبكير ، والدنو من الإمام . 
ليحصل له أجر التبكير ، وانتظار الصلاة والدنو من الإمام من غير تخطي رقاب الناس ، ولا أذى أحد . 
قال  عطاء بن السائب    : كان  عبد الرحمن بن أبي ليلى  ،  وعبد الله بن معقل   [ ص: 115 ] يصليان الفجر يوم العيد ، وعليهما ثيابهما ، ثم يتدافعان إلى الجبانة ، أحدهما يكبر ، والآخر يهلل وروي عن  ابن عمر    : أنه كان لا يخرج حتى تخرج الشمس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					