( 1406 ) فصل : ويستحب أن يخرج إلى العيد ماشيا ، وعليه السكينة والوقار ، كما ذكرنا في الجمعة . وممن استحب المشي  عمر بن عبد العزيز  ،  والنخعي  ،  والثوري   والشافعي  ، وغيرهم ; لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب في عيد ولا جنازة   } . 
وروى  ابن عمر  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ، ويرجع ماشيا   } . رواه  ابن ماجه    . وقال  علي  رضي الله عنه : من السنة أن يأتي العيد ماشيا    . رواه الترمذي  ، وقال : حديث حسن وإن كان له عذر ، وكان مكانه بعيدا فركب  ، فلا بأس . قال  أحمد    : رحمه الله نحن نمشي ومكاننا قريب ، وإن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب . 
قال : حدثنا سعيد  ، حدثنا  الوليد بن مسلم  ، عن عبد الله بن العلاء بن زبير  ، أنه سمع  عمر بن عبد العزيز  على المنبر يوم الجمعة يقول : إن الفطر غدا ، فامشوا إلى مصلاكم ، فإن ذلك كان يفعل ، ومن كان من أهل القرى فليركب ، فإذا جاء المدينة  فليمش إلى المصلى . 
( 1407 ) فصل : ويكبر في طريق العيد ، ويرفع صوته  بالتكبير ، وهو معنى قول  الخرقي    : " مظهرين للتكبير " . قال  أحمد    : يكبر جهرا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى . روي ذلك عن  علي   وابن عمر  ، وأبي أمامة  ، وأبي رهم  ، وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو قول  عمر بن عبد العزيز  ، وأبان بن عثمان   وأبي بكر بن محمد    . 
وفعله  النخعي  ،  وسعيد بن جبير  ،  وعبد الرحمن بن أبي ليلى    . وبه قال الحكم  ، وحماد  ،  ومالك  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر    . وقال  أبو حنيفة    : يكبر يوم الأضحى ، ولا يكبر يوم الفطر ; لأن  ابن عباس  سمع التكبير يوم الفطر ، فقال : ما شأن الناس ؟ فقيل : يكبرون . فقال : أمجانين الناس ؟ وقال  إبراهيم    : إنما يفعل ذلك الحواكون . 
ولنا ، أنه فعل من ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم ، وقولهم . قال  نافع    : كان  ابن عمر  يكبر يوم العيد في الأضحى والفطر  ، ويكبر ويرفع صوته . وقال أبو جميلة    : رأيت  عليا  ، رضي الله عنه خرج يوم العيد ، فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة . فأما  ابن عباس  فكان يقول : يكبرون مع الإمام ، ولا يكبرون وحدهم . وهذا خلاف مذهبهم . 
وإذا ثبت هذا فإنه يكبر حتى يأتي المصلى ; لما ذكرنا عن  علي  رضي الله عنه وغيره . قال  الأثرم    : قيل  لأبي عبد الله  في الجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ، أو حتى يخرج الإمام ؟ قال : حتى يأتي المصلى . وقال  القاضي    : فيه رواية أخرى : حتى يخرج الإمام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					