( 1408 ) فصل : ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى . وقال ابن حامد    : يستحب ذلك . وقد روي عن  أبي بكر  ،  وعلي  رضي الله عنهما ، أنهما قالا : حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين . وكان  ابن عمر  يخرج من استطاع من أهله في العيدين . 
وروت أم عطية  ، قالت {   : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في  [ ص: 116 ] الفطر والأضحى : العواتق ، وذوات الخدور ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ، ودعوة المسلمين ، قلت : يا رسول الله : إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لتلبسها أختها من جلبابها   } . متفق عليه . وهذا لفظ رواية  مسلم  ولفظ رواية  البخاري  ، قالت : { كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد ، حتى تخرج البكر من خدرها ، وحتى يخرج الحيض فيكن خلف الناس ، فيكبرن بتكبيرهم ، ويدعون بدعائهم ، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته   } . 
وعن أم عطية  ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء الأنصار في بيت ، فأرسل إلينا  عمر بن الخطاب  ، فقام على الباب ، فسلم ، فرددنا عليه ، فقال : أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن ، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ، ولا جمعة علينا ، ونهانا عن اتباع الجنائز   } . رواه . أبو داود    . 
وقال  القاضي  ظاهر كلام  أحمد  أن ذلك جائز غير مستحب . 
وكرهه  النخعي  ،  ويحيى الأنصاري  ، وقالا : لا نعرف خروج المرأة في العيدين  عندنا . وكرهه  سفيان  ،  وابن المبارك  ورخص أهل الرأي للمرأة الكبيرة ، وكرهوه للشابة ; لما في خروجهن من الفتنة ، وقول عائشة  رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد ، كما منعت نساء بني إسرائيل    . وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع . 
وقول عائشة  مختص بمن أحدثت دون غيرها ، ولا شك بأن تلك يكره لها الخروج وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة ، ولا يخرجن في ثياب البذلة ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وليخرجن تفلات   } . ولا يخالطن الرجال ، بل يكن ناحية منهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					