( 1328 ) فصل : فأما الكلام الواجب ، كتحذير الضرير من البئر ، أو من يخاف عليه نارا ، أو حية أو حريقا ،  ونحو ذلك ، فله فعله ، لأن هذا يجوز في نفس الصلاة مع إفسادها ، فهاهنا أولى فأما تشميت العاطس ، ورد السلام ففيه روايتان قال  الأثرم    : سمعت  أبا عبد الله  سئل : يرد الرجل السلام يوم الجمعة ؟ فقال : نعم . ويشمت العاطس ؟ فقال : نعم ، والإمام يخطب . 
وقال  أبو عبد الله    : قد فعله غير واحد قال ذلك غير مرة . وممن رخص في ذلك الحسن  ، والشعبي  ،  والنخعي  ، والحكم  ،  وقتادة  ،  والثوري  ، وإسحاق  ، وذلك لأن هذا واجب ، فوجب ، الإتيان به في الخطبة ، كتحذير الضرير . والرواية الثانية : إن كان لا يسمع رد السلام وشمت العاطس ، وإن كان يسمع لم يفعل . 
قال أبو طالب  ، قال  أحمد    : إذا سمعت الخطبة فاستمع وأنصت ، ولا تقرأ ، ولا تشمت ، وإذا لم تسمع الخطبة فاقرأ وشمت ورد السلام . 
وقال أبو داود  ، قلت  لأحمد    : يرد السلام والإمام يخطب ، ويشمت العاطس ؟ فقال : إذا كان ليس يسمع الخطبة فيرد ، وإذا كان يسمع فلا ; لقول الله تعالى : { فاستمعوا له وأنصتوا    } 
وقيل  لأحمد    : الرجل يسمع نغمة الإمام بالخطبة ، ولا يدري ما يقول ، يرد السلام ؟ قال : لا ، إذا سمع شيئا وروي نحو ذلك عن  عطاء    ; وذلك لأن الإنصات واجب ، فلم يجز الكلام المانع منه من غير ضرورة ، كالأمر بالإنصات ، بخلاف من لم يسمع وقال  القاضي    : لا يرد ولا يشمت . 
وروي نحو ذلك عن  ابن عمر  وهو قول  مالك  ، والأوزاعي  وأصحاب الرأي واختلف فيه قول  الشافعي  ، فيحتمل أن يكون هذا القول مختصا بمن يسمع دون من لم يسمع ، فيكون مثل الرواية الثانية . ويحتمل أن يكون عاما في كل حاضر يسمع أو لم يسمع ، لأن وجوب الإنصات شامل لهم ، فيكون المنع من رد السلام وتشميت العاطس ثابتا في حقهم ، كالسامعين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					