( 1436 ) فصل : وإذا فاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها فيها  ، فحكمها حكم المؤداة في التكبير ; لأنها صلاة في أيام التشريق . وكذلك إن فاتته من غير أيام التشريق فقضاها فيها كذلك . وإن فاتته من أيام التشريق ، فقضاها في غيرها ، لم يكبر ; لأن التكبير مقيد بالوقت ، فلم يفعل في غيره ، كالتلبية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					