( 1511 ) مسألة ; قال : " فإن خرج منه شيء غسله إلى خمس ، فإن زاد فإلى سبع " يعني إن خرجت نجاسة من قبله أو دبره ، وهو على مغتسله بعد الثلاث  ، غسله إلى خمس ، فإن خرج بعد الخامسة ، غسله إلى سبع ويوضئه في الغسلة التي تلي خروج النجاسة . قال  صالح    : قال أبي : يوضأ الميت مرة واحدة ، إلا أن يخرج منه شيء ، فيعاد عليه الوضوء ، ويغسله إلى سبع . وهو قول ابن سيرين  ، وإسحاق    . 
واختار  [ ص: 168 ]  أبو الخطاب  أنه يغسل موضع النجاسة ، ويوضأ ، ولا يجب إعادة غسله . وهو قول  الثوري  ،  ومالك  ،  وأبي حنيفة    ; لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطله ، فكذلك الميت . وعن  الشافعي  كالمذهبين . ولنا ، أن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة ، ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل في حق الحي ، وقد أوجب الغسل في حق الحي ، فكذلك هذا ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، إن رأيتن ذلك ، بماء وسدر   } . 
( 1512 ) فصل : وإن خرجت منه نجاسة من غير السبيلين    . فقال  أحمد  فيما روى أبو داود    : الدم أسهل من الحدث . ومعناه أن الدم الذي يخرج من أنفه أسهل من الحدث في أن لا يعاد له الغسل ; لأن الحدث ينقض الطهارة بالاتفاق ، ويسوى بين كثيره وقليله . ويحتمل أنه أراد أن الغسل لا يعاد من يسيره ، كما لا ينقض الوضوء ، بخلاف الخارج من السبيلين . 
				
						
						
