[ ص: 84 ] فصل : ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه ، ثم يستنثر بيسراه ;  لما روي عن عثمان ،  رضي الله عنه أنه { توضأ ، فدعا بماء فغسل يديه ثلاثا ، ثم غرف بيمينه ، ثم رفعها إلى فيه ، فمضمض واستنشق بكف واحدة ، واستنثر بيسراه ، وفعل ذلك ثلاثا - ثم ذكر سائر الوضوء - ثم قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لنا كما توضأت لكم ، فمن كان سائلا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوءه .   } رواه  سعيد بن منصور ،  بإسناده . وعن  علي ،  رضي الله عنه { أنه أدخل يده اليمنى في الإناء ، فملأ كفه فتمضمض ، واستنشق ، ونثر بيده اليسرى ، ففعل ذلك ثلاثا ، ثم قال : هذا وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم .   } رواه أبو بكر  في الشافي ،  والنسائي    . 
ويستحب أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة يجمع بينهما  ، قال  الأثرم    : سمعت  أبا عبد الله  يسأل : أيما أعجب إليك ; المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ، أو كل واحدة منها على حدة ؟ قال : بغرفة واحدة . وذلك لما ذكرنا من حديث عثمان   وعلي ،  رضي الله عنهما وفي حديث  عبد الله بن زيد ،    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل يديه في التور فتمضمض واستنثر ثلاث مرات ، يمضمض ويستنثر من غرفة واحدة .   } رواه سعيد .  وفي لفظ : { تمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة .   } رواه  البخاري    . وفي لفظ : { فتمضمض واستنشق من كف واحدة ، فعل ذلك ثلاثا .   } متفق عليه . وفي لفظ ، { أنه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات .   } متفق عليه . وفي لفظ : { فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحدة .   } رواه  الأثرم ،   وابن ماجه .  
فإن شاء المتوضئ تمضمض واستنشق من ثلاث غرفات ، وإن شاء فعل ذلك ثلاثا بغرفة واحدة ; لما ذكرنا من الأحاديث . وإن أفرد المضمضة بثلاث غرفات ، والاستنشاق بثلاث  ، جاز ; لأنه قد روي في حديث  طلحة بن مصرف ،  عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق .   } رواه أبو داود ; ولأن الكيفية في الغسل غير واجبة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					