( 1728 ) فصل : وإن كان بينهما ثمانون شاة مختلطة ، مضى عليها بعض الحول ، فتبايعاها ، باع كل واحد منهما غنمه صاحبه مختلطة ، وبعثاها على الخلطة ،  لم يقطع حولهما ، ولم تزل خلطتهما . وكذلك لو باع بعض غنمه من غير إفراد ، قل المبيع أو كثر . فأما إن أفرداها ثم تبايعاها ثم خلطاها ، وتطاول زمن الإفراد ،  بطل حكم الخلطة . وإن خلطاها عقيب البيع ،  ففيه وجهان : أحدهما ، لا ينقطع ; لأن هذا زمن يسير يعفى والثاني ، ينقطع ; لأن الانفراد قد وجد في بعض الحول ، فيزكيان زكاة المنفردين . 
وإن أفرد كل واحد منهما نصف نصاب وتبايعاه ، لم ينقطع حكم الخلطة ; لأن ملك الإنسان يضم بعضه إلى بعض ، فكأن الثمانين مختلطة بحالها . وكذلك إن تبايعا أقل من النصف . وإن تبايعا أكثر من النصف منفردا ، بطل حكم الخلطة ; لأن من شرطها كونها في نصاب ، فمتى بقيت فيما دون النصاب صارا منفردين . وقال  القاضي    : تبطل الخلطة في جميع هذه المسائل في المبيع ، ويصير منفردا . 
وهذا مذهب  الشافعي    ; لأن عنده أن المبيع بجنسه ينقطع حكم الحول فيه . فتنقطع الخلطة ضرورة انقطاع الحول . وسنبين ، إن شاء الله ، أن حكم الحول لا ينقطع في وجوب الزكاة ، فلا تنقطع الخلطة ; لأن الزكاة إنما تجب في المشترى ببنائه على حول المبيع ، فيجب أن يبنى عليه في الصفة التي كان عليها . 
فأما إن كان مال كل واحد منهما منفردا ، فخلطاه ، ثم تبايعاه ، فعليهما في الحول زكاة الانفراد ; لأن الزكاة تجب فيه ببنائه على حول الأول ، وهو منفرد فيه . ولو كان لرجل نصاب منفرد ، فباعه بنصاب مختلط ،  زكى كل واحد منهما زكاة الانفراد ; لأن الزكاة في الثاني تجب ببنائه على الأول ، فهما كالمال الواحد الذي حصل الانفراد في أحد طرفيه فإن كان لكل واحد منهما أربعون مختلطة مع مال آخر ، فتبايعاها ، وبعثاها مختلطة ، لم يبطل حكم  [ ص: 251 ] الخلطة . 
وإن اشترى أحدهما بالأربعين المختلطة أربعين منفردة ، وخلطها في الحال ،  احتمل أن يزكي زكاة الخلطة ; لأنه يبني حولها على حول مختلطة ، وزمن الانفراد يسير ، فعفي عنه ، واحتمل أن يزكي زكاة المنفرد ، لوجود الانفراد في بعض الحول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					