( 1863 ) فصل : وإذا قلنا بصحة الشراء ، فإنها تكون في يد المشتري على ما كانت في يد البائع ، يؤدي خراجها ، ويكون معنى الشراء هاهنا نقل اليد من البائع إلى المشتري بعوض . وإن شرط الخراج على البائع  كما فعل  ابن مسعود  ، فيكون اكتراء لا شراء ، وينبغي أن يشترط بيان مدته ، كسائر الإجارات .  [ ص: 311 ] 
( 1864 ) فصل : وإذا بيعت هذه الأرض ، فحكم بصحة البيع حاكم ، صح ; لأنه مختلف فيه ، فصح بحكم الحاكم ، كسائر المجتهدات . وإن باع الإمام شيئا لمصلحة رآها  ، مثل أن يكون في الأرض ما يحتاج إلى عمارة لا يعمرها إلا من يشتريها ، صح أيضا ; لأن فعل الإمام كحكم الحاكم . 
وقد ذكر ابن عائذ  ، في كتاب فتوح الشام  ، قال : قال غير واحد من مشيختنا إن الناس سألوا عبد الملك  والوليد  وسلمان  أن يأذنوا لهم في شراء الأرض من أهل الذمة  ، فأذنوا لهم على إدخال أثمانها في بيت المال . 
فلما ولي  عمر بن عبد العزيز  أعرض عن تلك الأشرية ; لاختلاط الأمور فيها لما وقع فيها من المواريث ومهور النساء وقضاء الديون ، ولم يقدر على تخليصه ولا معرفة ذلك وكتب كتابا قرئ على الناس سنة المائة ، أن من اشترى شيئا بعد سنة مائة فإن بيعه مردود وسمي سنة مائة سنة المدة ، فتناهى الناس عن شرائها ، ثم اشتروا أشرية كثيرة كانت بأيدي أهلها تؤدي العشر ولا جزية عليها ، فلما أفضى الأمر إلى المنصور  رفعت تلك الأشرية إليه ، وأن ذلك أضر بالخراج فأراد ردها إلى أهلها فقيل له : قد وقعت في المواريث والمهور ، واختلط أمرها فبعث المعدلين ، منهم :  عبد الله بن يزيد  إلى حمص ،   وإسماعيل بن عياش  إلى بعلبك  ، وهضاب بن طوق  ، ومحمد بن زريق  إلى الغوطة . 
وأمرهم أن لا يضعوا على القطائع والأشرية العظيمة القديمة خراجا ووضعوا الخراج على ما بقي بأيدي الأنباط ، وعلى الأشرية المحدثة من بعد سنة مائة إلى السنة التي عدل فيها . فينبغي أن يجري ما باعه إمام ، أو بيع بإذنه أو تعذر رد بيعه ، هذا المجرى ، في أن يضرب عليه خراج بقدر ما يحتمل ، ويترك في يد مشتريه ، أو من انتقل إليه ، إلا ما بيع قبل المائة السنة فإنه لا خراج عليه ، كما نقل في هذا الخبر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					