( 1865 ) فصل : وحكم إقطاع هذه الأرض  حكم بيعها في أن ما كان من  عمر  ، أو مما كان قبل مائة سنة ، فهو لأهله . وما كان بعدها ، ضرب عليه ، كما فعل المنصور ،  إلا أن يكون بغير إذن الإمام ، فيكون باطلا ، وذكر ابن عائذ  ، في كتابه ، بإسناده عن سليمان بن عتبة  ، أن أمير المؤمنين عبد الله بن محمد    - أظنه المنصور    - سأله في مقدمه الشام  ، سنة ثلاث أو أربع وخمسين ، عن سبب الأرضين التي بأيدي أبناء الصحابة ، يذكرون أنها قطائع لآبائهم قديمة . فقلت : يا أمير المؤمنين ، إن الله تعالى لما أظهر المسلمين على بلاد الشام  ، وصالحوا أهل دمشق  وأهل حمص  ، كرهوا أن يدخلوها دون أن يتم ظهورهم ، وإثخانهم في عدو الله ، فعسكروا في مرج بردى  ، بين المزة إلى مرج شعبان  ، وجنبتي بردى مروج كانت مباحة فيما بين أهل دمشق  وقراها ، ليست لأحد منهم ، فأقاموا بها حتى أوطأ الله بهم المشركين قهرا وذلا ، فأحيا كل قوم محلتهم ، وهيئوا بها بناء ، فبلغ ذلك  عمر  ، فأمضاه لهم ، وأمضاه  عثمان  من بعده إلى ولاية أمير المؤمنين . قال : وقد أمضيناه لهم . وعن الأحوص بن حكيم  ، أن المسلمين الذين فتحوا حمص  لم يدخلوها ، بل عسكروا على نهر الأربد  ، فأحيوه ، فأمضاه لهم  عمر   وعثمان  ، وقد كان منهم أناس تعدوا إذ ذاك إلى جسر الأربد ، الذي على باب الرستن ، فعسكروا في مرجه مسلحة لمن خلفهم من المسلمين فلما بلغهم ما أمضاه  [ ص: 312 ]  عمر  للمعسكرين على نهر الأربد  ، سألوا أن يشركوهم في تلك القطائع ، وكتبوا إلى  عمر  فيه ، فكتب أن يعوضوا مثله من المروج التي كانوا عسكروا فيها على باب الرستن ، فلم تزل تلك القطائع على شاطئ الأربد ، وعلى باب حمص  ، وعلى باب الرستن ، ماضية لأهلها ، لا خراج عليها ، تؤدي العشر . ( 1866 ) فصل : وهذا الذي ذكرناه في الأرض المغلة ، أما المساكن  فلا بأس بحيازتها وبيعها وشرائها وسكناها . قال  أبو عبيد  ما علمنا أحدا كره ذلك ، وقد اقتسمت الكوفة  خططا في زمن  عمر  رضي الله عنه بإذنه ، والبصرة  ، وسكنهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الشام  ومصر  وغيرهما من البلدان ، فما عاب ذلك أحد ولا أنكره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					