( 1867 ) مسألة : قال : ( فما كان من الصلح ، ففيه الصدقة ) يعني ما صولحوا عليه ، على أن ملكه لأهله ، ولنا عليهم خراج معلوم  ، فهذا الخراج في حكم الجزية ، متى أسلموا سقط عنهم ، وإن انتقلت إلى مسلم لم يكن عليهم خراج ، وفي مثله جاء عن  العلاء بن الحضرمي  ، قال : { بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين  وإلى هجر  ، فكنت آتي الحائط تكون بين الإخوة ، يسلم أحدهم ، فآخذ من المسلم العشر ، ومن المشرك الخراج .   } رواه  ابن ماجه  
، فهذا في أحد هذين البلدين ; لأنهما فتحا صلحا ، وكذلك كل أرض أسلم أهلها عليها ، كأرض المدينة  ، فهي ملك لهم ، ليس عليها خراج ولا شيء . أما الزكاة فهي واجبة على كل مسلم ، ولا خلاف في وجوب العشر في الخارج من هذه الأرض . قال  ابن المنذر    : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن كل أرض أسلم أهلها عليها قبل قهرهم عليها ، أنها لهم ، وأن أحكامهم أحكام المسلمين ، وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					