( 2060 ) فصل : وإذا جامع في أول النهار ، ثم مرض أو جن ، أو كانت امرأة فحاضت أو نفست في أثناء النهار  ، لم تسقط الكفارة . وبه قال  مالك  ،  والليث  ، وابن الماجشون  ، وإسحاق    . 
وقال أصحاب الرأي : لا كفارة عليهم .  وللشافعي  قولان كالمذهبين . واحتجوا بأن صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقا ، فلم يجب بالوطء فيه كفارة ، كصوم المسافر ، أو كما لو قامت البينة أنه من شوال .  [ ص: 29 ] 
ولنا : أنه معنى طرأ بعد وجوب الكفارة ، فلم يسقطها ، كالسفر ، ولأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام ، فاستقرت الكفارة عليه ، كما لو لم يطرأ عذر ، والوطء في صوم المسافر ممنوع ، وإن سلم فالوطء ثم لم يوجب أصلا ، لأنه وطء مباح ، في سفر أبيح الفطر فيه ، بخلاف مسألتنا ، وكذا إذا تبين أنه من شوال ، فإن الوطء غير موجب ، لأنا تبينا أن الوطء لم يصادف رمضان ، والموجب إنما هو الوطء المفسد لصوم رمضان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					