( 2233 ) فصل : والمحرم زوجها ، أو من تحرم عليه على التأبيد ، بنسب أو سبب مباح  ، كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع ; لما روى  أبو سعيد  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا ، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها   } . رواه  مسلم    . قال  أحمد    : ويكون زوج أم المرأة محرما لها يحج بها ، ويسافر الرجل مع أم ولد جده ، فإذا كان أخوها من الرضاعة خرجت معه . 
وقال في أم امرأته : ويكون محرما لها في حج الفرض ، دون غيره . قال  الأثرم    : كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله : { ولا يبدين زينتهن    } . الآية . فأما من تحل له في حال ، كعبدها ، وزوج أختها ، فليسا بمحرم لها    . نص عليه  أحمد    . لأنهما غير مأمونين عليها ، ولا تحرم عليهما على التأبيد ، فهما كالأجنبي . 
وقد روي عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { سفر المرأة مع عبدها ضيعة   } . أخرجه سعيد    . وقال  الشافعي    : عبدها محرم لها ; لأنه يباح له النظر إليها ، فكان محرما لها ، كذي رحمها . والأول أولى . ويفارق ذا الرحم ; لأنه مأمون عليها ، وتحرم عليه على التأبيد ، وينتقض ما ذكروه بالقواعد من النساء ، وغير أولي الإربة من الرجال . 
وأما أم  [ ص: 99 ] الموطوءة بشبهة ، أو المزني بها ، أو ابنتهما  ، فليس بمحرم لهما ; لأن تحريمهما بسبب غير مباح ، فلم يثبت به حكم المحرمية كالتحريم الثابت باللعان ، وليس له الخلوة بهما ، ولا النظر إليهما لذلك . والكافر ليس بمحرم للمسلمة  ، وإن كانت ابنته . قال  أحمد  في يهودي أو نصراني أسلمت ابنته : لا يزوجها ، ولا يسافر معها ، ليس هو لها بمحرم . 
وقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي    : هو محرم لها ; لأنها محرمة عليه على التأبيد . ولنا ، أن إثبات المحرمية يقتضي الخلوة بها ، فيجب أن لا تثبت لكافر على مسلمة ، كالحضانة للطفل ، ولأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطفل ، وما ذكروه يبطل بأم المزني بها ، وابنتها ، والمحرمة باللعان ، وبالمجوسي مع ابنته ، ولا ينبغي أن يكون في المجوسي خلاف ; فإنه لا يؤمن عليها ، ويعتقد حلها . نص عليه  أحمد  في مواضع . ويشترط في المحرم  أن يكون بالغا عاقلا . 
قيل  لأحمد    : فيكون الصبي محرما ؟ قال : لا ، حتى يحتلم ; لأنه لا يقوم بنفسه ، فكيف يخرج مع امرأة . وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل ، فاعتبر ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					