( 2235 ) فصل : وإذا مات محرم المرأة في الطريق  ، فقال  أحمد    : إذا تباعدت مضت ، فقضت الحج . قيل له : قدمت من خراسان  ، فمات وليها ببغداد  ؟ فقال : تمضي إلى الحج ، وإذا كان الفرض خاصة فهو آكد . ثم قال : لا بد لها من أن ترجع . 
وهذا لأنها لا بد لها من السفر بغير محرم ، فمضيها إلى قضاء حجها أولى . لكن إن كان حجها تطوعا ، وأمكنها الإقامة في بلد ، فهو أولى من سفرها بغير محرم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					