[ ص: 135 ] باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له ( 2318 ) مسألة : قال  أبو القاسم    : ( ويتوقى في إحرامه ما نهاه الله عنه  ، من الرفث وهو الجماع ، والفسوق ، وهو السباب ، والجدال ، وهو المراء ) يعني بقوله ( ما نهاه الله عنه ) قوله سبحانه : { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج    } . وهذا صيغته صيغة النفي أريد به النهي ، كقوله سبحانه : { لا تضار والدة بولدها    } . والرفث : هو الجماع . روي ذلك عن  ابن عباس  ،  وابن عمر  ،  وعطاء بن أبي رباح  ،  وعطاء بن يسار  ،  ومجاهد  ، والحسن  ،  والنخعي  ، والزهري  ،  وقتادة    . وروي عن  ابن عباس  ، أنه قال : الرفث : غشيان النساء ، والتقبيل ، والغمز ، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام . وقال  أبو عبيدة    : الرفث لغا الكلام . وأنشد قول العجاج    : عن اللغا ورفث التكلم وقيل : الرفث ; هو ما يكنى عنه من ذكر الجماع . وروي عن  ابن عباس  ، أنه أنشد بيتا فيه التصريح بما يكنى عنه من الجماع وهو محرم ، فقيل له في ذلك ، فقال : إنما الرفث ما روجع به النساء . وفي لفظ : ما قيل من ذلك عند النساء . وكل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه ، إلا أنه في الجماع أظهر ; لما ذكرنا من تفسير الأئمة له بذلك ، ولأنه قد جاء في الكتاب في موضع آخر ، وأريد به الجماع ، قال الله تعالى : { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم    } فأما الفسوق : فهو السباب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { سباب المسلم فسوق   } . متفق عليه . وقيل : الفسوق المعاصي . روي ذلك عن  ابن عباس  ،  وابن عمر  ،  وعطاء  ،  وإبراهيم    . وقالوا أيضا : الجدال المراء . وقال  ابن عباس    : هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه . والمحرم ممنوع من ذلك كله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من حج ، فلم يرفث ، ولم يفسق ، خرج من ذنوبه ، كيوم ولدته أمه   } . متفق عليه . وقال  مجاهد  ، في قوله تعالى : { ولا جدال في الحج    } . أي : لا مجادلة ، ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة . وقول الجمهور أولى . 
				
						
						
