( 2325 ) مسألة : قال : ( فإن لم يجد إزارا ، لبس السراويل ، وإن لم يجد نعلين ، لبس الخفين ، ولا يقطعهما ، ولا فداء عليه ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن للمحرم أن يلبس السراويل ، إذا لم يجد الإزار ، والخفين إذا لم يجد نعلين    . وبهذا قال  عطاء  ، وعكرمة  ،  والثوري  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم . والأصل فيه ما روى  ابن عباس  ، قال : { سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات  ، يقول : من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم   } . متفق عليه . 
وروى  جابر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . أخرجه  مسلم    . ولا فدية عليه في لبسهما عند ذلك ، في قول من سمينا ، إلا  مالكا   وأبا حنيفة  قالا : على كل من لبس السراويل الفدية ; لحديث  ابن عمر  الذي قدمناه . ولأن ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الإزار ، وجبت مع عدمه ، كالقميص . 
ولنا ، خبر  ابن عباس  ، وهو صريح في الإباحة ، ظاهر في إسقاط الفدية ; لأنه أمر بلبسه ، ولم يذكر فدية ، ولأنه يختص لبسه بحالة عدم غيره ، فلم تجب به فدية ، كالخفين المقطوعين . وحديث  ابن عمر  مخصوص بحديث  ابن عباس   وجابر    . فأما القميص فيمكنه أن يتزر به من غير لبس ، ويستتر ، بخلاف السراويل . 
				
						
						
