( 2387 ) فصل : ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر ، من آدمي أو بهيمة    . وبه قال  الشافعي  ،  وأبو ثور    . ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به . وهو قول  مالك  ،  وأبي حنيفة    ; لأنه لا يوجب الحد ، فأشبه الوطء دون الفرج . وحكى  أبو ثور  عن  أبي حنيفة  أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج ; لأنه لا يثبت به الإحصان ، فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج . 
ولنا ، أنه وطء في فرج يوجب الاغتسال ، فأفسد الحج ، كوطء الآدمية في القبل . ويفارق الوطء دون الفرج ، فإنه ليس من الكبائر في الأجنبية . ولا يوجب مهرا ، ولا عدة ، ولا حدا ، ولا غسلا إلا أن ينزل ، فيكون كمسألتنا ، في رواية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					