( 2338 ) فصل : ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء  ، وإن نزل تحت شجرة ، فلا بأس أن يطرح عليها ثوبا يستظل به ، عند جميع أهل العلم . 
وقد صح به النقل ، فإن  جابرا  قال في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم : { وأمر بقبة من شعر ، فضربت له بنمرة  ، فأتى عرفة  ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة  ، فنزل بها ، حتى إذا زاغت الشمس   } . رواه  مسلم  ،  وابن ماجه  ، وغيرهما . ولا بأس أيضا أن ينصب حياله ثوبا يقيه الشمس والبرد ، إما أن يمسكه إنسان ، أو يرفعه على عود ، على نحو ما روي في حديث أم الحصين  ، { أن  بلالا  أو  أسامة  كان رافعا ثوبا يستر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحر   } . ولأن ذلك لا يقصد به الاستدامة ، فلم يكن به بأس ، كالاستظلال بحائط . 
				
						
						
