( 2366 ) مسألة : قال : ( ولا يغطي شيئا من رأسه ، والأذنان من الرأس ) قال  ابن المنذر    : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه    . والأصل في ذلك { نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس   } . وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته : { لا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا   } . علل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه ، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك . وكان  ابن عمر  يقول : إحرام الرجل في رأسه . . وذكر  القاضي  ، في ( الشرح ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها   } . وأنه عليه السلام نهى أن يشد المحرم رأسه بالسير . 
وقول  الخرقي    : ( والأذنان من الرأس ) . فائدته تحريم تغطيتهما . وأباح ذلك  الشافعي    . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الأذنان من الرأس   } . 
وقد ذكرناه في الطهارة . وإذا ثبت هذا فإنه يمنع من تغطية بعض رأسه ، كما يمنع من تغطية جميعه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تخمروا رأسه   } . والمنهي عنه يحرم فعل بعضه ، ولذلك لما قال تعالى : { ولا تحلقوا رءوسكم    } . حرم حلق بعضه . وسواء غطاه بالملبوس المعتاد أو  [ ص: 153 ] بغيره ، مثل أن عصبه بعصابة ، أو شده بسير ، أو جعل عليه قرطاسا فيه دواء أو لا دواء فيه ، أو خضبه بحناء ، أو طلاه بطين أو نورة ، أو جعل عليه دواء ، فإن جميع ذلك ستر له ، وهو ممنوع منه . 
وسواء كان ذلك لعذر أو غيره ; فإن العذر لا يسقط الفدية ، بدليل قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية    } . وقصة  كعب بن عجرة    . وبهذا كله قال  الشافعي    . وكان  عطاء  يرخص في العصابة من الضرورة . والصحيح أنه لا تسقط الفدية عنه بالعذر ، كما لو لبس قلنسوة من أجل البرد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					