( 2368 ) فصل : وفي تغطية المحرم وجهه  روايتان : إحداهما ، يباح . روي ذلك عن  عثمان بن عفان  ،  وعبد الرحمن بن عوف  ،  وزيد بن ثابت  ،  وابن الزبير  ،  وسعد بن أبي وقاص  ،  وجابر  ، والقاسم  ،  وطاوس  ،  والثوري  ،  والشافعي    . والثانية ، لا يباح . وهو مذهب  أبي حنيفة  ،  ومالك    ; لما روي عن  ابن عباس ،  ، { أن رجلا وقع عن راحلته ، فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي   } . ولأنه محرم على المرأة ، فحرم على الرجل ، كالطيب . 
ولنا ، ما ذكرنا من قول الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فيكون إجماعا ، ولقوله عليه السلام :  [ ص: 154 ]   { إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها   } . وحديث  ابن عباس  المشهور فيه : ( ولا تخمروا رأسه ) هذا المتفق عليه . وقوله : ( ولا تخمروا وجهه ) . فقال  شعبة    : حدثنيه  أبو بشر    . ثم سألته عنه بعد عشر سنين ، فجاء بالحديث كما كان يحدث ، إلا أنه قال { ولا تخمروا وجهه ورأسه   } . وهذا يدل على أنه ضعف هذه الزيادة . وقد روي في بعض ألفاظه : ( خمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه ) فتتعارض الروايتان . . وما ذكروه يبطل بلبس القفازين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					