( 2372 ) مسألة : قال : ( ولا تكتحل بكحل أسود ) الكحل بالإثمد في الإحرام  مكروه للمرأة والرجل ، وإنما خص المرأة بالذكر لأنها محل الزينة ، وهو في حقها أكثر من الرجل . ويروى هذا عن  عطاء  ، والحسن  ،  ومجاهد    . قال  مجاهد    : هو زينة . 
وروي عن  ابن عمر  أنه قال : يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب . قال  مالك    : لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه بالإثمد وغيره . 
وروي عن  أحمد  ، أنه قال : يكتحل المحرم ، ما لم يرد به الزينة . قيل له : الرجال والنساء ؟ قال : نعم . والدليل على كراهته ما روي عن  جابر  ، { أن  عليا  قدم من اليمن  ، فوجد  فاطمة  ممن حل ، فلبست ثيابا صبيغا ، واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : أبي أمرني بهذا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدقت ، صدقت   } . رواه  مسلم  وغيره . 
وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك . وروي عن عائشة  أنها قالت لامرأة : اكتحلي بأي كحل شئت ، غير الإثمد أو الأسود . إذا ثبت هذا فإن الكحل بالإثمد مكروه ، ولا فدية فيه . ولا أعلم فيه خلافا ، وروت شميسة  ، عن عائشة  ، قالت : اشتكيت عيني وأنا محرمة ، فسألت عائشة  ، فقالت : اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد ، أما إنه ليس بحرام ، ولكنه زينة ، فنحن نكرهه . قال  الشافعي    : إن فعلا فلا أعلم عليهما فيه فدية بشيء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					