( 2376 ) مسألة : قال : ( ولا تلبس القفازين ، ولا الخلخال  ، وما أشبهه ) القفازان : شيء يعمل لليدين ، تدخلهما فيهما من خرق ، تسترهما من الحر ، مثل ما يعمل للبرد ، فيحرم على المرأة لبسه في يديها في حال إحرامها . 
وهذا قول  ابن عمر    . وبه قال  عطاء  ،  وطاوس  ،  ومجاهد  ،  والنخعي  ،  ومالك  ، وإسحاق    . وكان  سعد بن أبي وقاص  يلبس بناته القفازين وهن محرمات . ورخص فيه  علي  ، وعائشة  ،  وعطاء    . وبه قال  الثوري  ،  وأبو حنيفة    .  وللشافعي  كالمذهبين . واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إحرام المرأة في وجهها   } . وأنه عضو يجوز ستره بغير المخيط ، فجاز ستره به كالرجلين . 
ولنا ، ما روى  ابن عمر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا تنتقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين   } . رواه  البخاري    . وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والخلخال   } . ولأن الرجل لما وجب عليه كشف رأسه ، تعلق حكم إحرامه بغيره ، فمنع من لبس المخيط في سائر بدنه ، كذلك المرأة لما لزمها كشف وجهها ، ينبغي أن يتعلق حكم الإحرام بغير ذلك البعض ، وهو اليدان . وحديثهم المراد به الكشف . فأما الستر بغير المخيط ، فيجوز للرجل ، ولا يجوز بالمخيط . فأما الخلخال ، وما أشبهه من الحلي ، مثل السوار والدملوج ، فظاهر كلام  الخرقي  أنه لا يجوز لبسه . 
وقد قال  أحمد    : المحرمة ، والمتوفى عنها زوجها ، يتركان الطيب والزينة ، ولهما ما سوى ذلك . وروي عن  عطاء    : أنه كان يكره للمحرمة الحرير والحلي . وكرهه  الثوري  ،  وأبو ثور    . وروي عن  قتادة  أنه كان لا يرى بأسا ، أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة وكره السوارين والدملجين والخلخالين . وظاهر مذهب  أحمد  الرخصة فيه . وهو قول  ابن عمر  وعائشة  وأصحاب الرأي . قال  أحمد  ، في رواية  حنبل    : تلبس المحرمة الحلي والمعصفر . 
وقال عن  نافع    : كان نساء  ابن عمر  وبناته يلبسن الحلي والمعصفر ، وهن محرمات ، لا ينكر ذلك  عبد الله    . وروى  أحمد  في ( المناسك ) ، عن عائشة  ، أنها قالت : تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال ، من خزها وقزها وحليها . 
وقد ذكرنا حديث  ابن عمر  ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر أو خز ، أو حلي   } . قال  ابن المنذر    : لا يجوز المنع منه بغير حجة . ويحمل كلام  أحمد  والخرقي في المنع على الكراهة ; لما فيه من الزينة ، وشبهه بالكحل بالإثمد ، ولا فدية فيه ، كما لا فدية في الكحل . 
وأما لبس القفازين ، ففيه الفدية ; لأنها لبست ما نهيت عن لبسه في الإحرام ، فلزمتها الفدية ، كالنقاب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					