( 2380 ) فصل : إذا أحرم الخنثى المشكل  ، لم يلزمه اجتناب المخيط ; لأننا لا نتيقن الذكورية الموجبة لذلك . وقال  ابن المبارك    : يغطي رأسه ويكفر . والصحيح أن الكفارة لا تلزمه ; لأن الأصل عدمها ، فلا نوجبها بالشك . 
وإن غطى وجهه وحده ، لم يلزمه فدية لذلك . وإن جمع بين تغطية وجهه بنقاب أو برقع ، وبين تغطية رأسه أو لبس المخيط على بدنه لزمته الفدية ; لأنه لا يخلو أن يكون رجلا أو امرأة . 
				
						
						
