( 2383 ) فصل : ومتى تزوج المحرم ، أو زوج ، أو زوجت محرمة ، فالنكاح باطل  ، سواء كان الكل محرمين أو بعضهم ; لأنه منهي عنه ، فلم يصح ، كنكاح المرأة على عمتها أو خالتها . 
وعن  أحمد    : إن زوج المحرم لم أفسخ النكاح . قال بعض أصحابنا : هذا يدل على أنه إذا كان الولي بمفرده أو الوكيل محرما ، لم يفسد النكاح . والمذهب الأول . وكلام  أحمد  يحمل على أنه لا يفسخه لكونه مختلفا فيه . قال  القاضي    : ويفرق بينهما بطلقة . وهكذا كل نكاح مختلف فيه . 
قال  أحمد  ، في رواية أبي طالب    : إذا تزوجت بغير ولي ، لم يكن للولي أن يزوجها من غيره حتى يطلق . ولأن تزويجها من غير طلاق يفضي إلى أن يجتمع للمرأة زوجان ، كل واحد منهما يعتقد حلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					