( 2385 ) فصل : ويكره أن يشهد في النكاح ; لأنه معاونة على النكاح فأشبه الخطبة . وإن شهد أو خطب ، لم يفسد النكاح . 
وقال بعض أصحاب  الشافعي    : لا ينعقد النكاح بشهادة المحرمين    ; لأن في بعض الروايات : { ولا يشهد   } . ولنا ، أنه لا مدخل للشاهد في العقد ، فأشبه الخطيب ، وهذه اللفظة غير معروفة ، فلم يثبت بها حكم . ومتى تزوج المحرم ، أو زوج ، أو زوجت محرمة ، لم يجب بذلك فدية ; لأنه عقد فسد لأجل الإحرام ، فلم تجب به فدية ، كشراء الصيد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					