( 2390 ) مسألة : قال : ( فإن قبل فلم ينزل ، فعليه دم ، وإن أنزل فعليه بدنة ، وعن  أبي عبد الله  ، رحمه الله ، رواية أخرى : إن أنزل فسد حجه ) وجملة ذلك أن حكم القبلة حكم المباشرة دون الفرج ، سواء ، إلا أن  الخرقي  ذكر في هذه المسألة روايتين في إفساد الحج عند الإنزال ، ولم يذكر في إفساد الحج في الوطء دون الفرج  إلا رواية واحدة ، 
وقد ذكرنا أن فيها أيضا روايتين ، وذكرنا الخلاف فيه ، لكن نشير إلى الفرق توجيها لقول  الخرقي  فنقول : إنزال بغير وطء فلم يفسد به الحج ، كالنظر ، ولأن اللذة بالوطء فوق اللذة بالقبلة ، فكانت فوقها في الواجب ; لأن مراتب أحكام  [ ص: 162 ] الاستمتاع على وفق ما يحصل به من اللذة ، فالوطء في الفرج أبلغ الاستمتاع ، فأفسد الحج مع الإنزال وعدمه ، والوطء دون الفرج دونه ، فأوجب البدنة وأفسد الحج عند الإنزال ، والدم عند عدمه ، والقبلة دونهما ، فتكون دونهما فيما يجب بها ، فيجب بها بدنة عند الإنزال من غير إفساد ، وتكرار النظر دون الجميع ، فيجب به الدم عند الإنزال ، ولا يجب عند عدمه شيء . 
ومن جمع بين الوطء دون الفرج والقبلة ، قال : كلاهما مباشرة ، فاستوى حكمهما في الواجب بهما . وقد روي عن  ابن عباس  ، أنه قال لرجل قبل زوجته : أفسدت حجتك . وروي ذلك عن  سعيد بن جبير    . 
وقال  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء  ،  وابن سيرين  ، والزهري  ،  وقتادة  ،  ومالك  ،  والثوري  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي : عليه دم . وروي ذلك عن الشعبي  ،  وسعيد بن جبير    . وروى  الأثرم  بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث  ، أن عمر بن عبيد الله  قبل  عائشة بنت طلحة  محرما ، فسأل ، فأجمع له على أن يهريق دما . والظاهر أنه لم يكن أنزل ; لأنه لم يذكر . وسواء أمذى أو لم يمذ . 
وقال  سعيد بن جبير    : إن قبل فمذى أو لم يمذ ، فعليه دم . وسائر اللمس لشهوة كالقبلة فيما ذكرنا ; لأنه استمتاع يلتذ به ، فهو كالقبلة . قال  أحمد  ، في من قبض على فرج امرأته ، وهو محرم : فإنه يهريق دم شاة . وقال  عطاء    : إذا قبل المحرم ، أو لمس ، فليهرق دما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					