( 2402 ) فصل : وما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم  ، وما لا فلا ، إلا شيئين    ; أحدهما ، القمل . مختلف في قتله في الإحرام ، وهو مباح في الحرم  بلا اختلاف ; لأنه حرم في الإحرام للترفه بقتله وإزالته ، لا لحرمته ، ولا يحرم الترفه في الحل ، فأشبه ذلك قص الشعر وتقليم الظفر . الثاني ، صيد البحر . مباح في الإحرام بغير خلاف ، ولا يحل صيده من آبار الحرم  وعيونه . 
وكرهه  جابر بن عبد الله    ; لعموم قوله عليه السلام : { لا ينفر صيدها .   } ولأن الحرمة تثبت للصيد ، كحرمة المكان ، وهو شامل لكل صيد ، ولأنه صيد غير مؤذ ، فأشبه الظباء . وعن  أحمد  ، رواية أخرى : أنه مباح ; لأن الإحرام لا يحرمه ، فأشبه السباع والحيوان الأهلي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					