( 2458 ) فصل : فإن ترك الرمل في شوط من الثلاثة الأول  ، أتى به في الاثنين الباقيين . وإن تركه في اثنين أتى به في الثالث . وإن تركه في الثلاثة سقط . كذلك قال  الشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي ; لأن تركه للهيئة في بعض محلها لا يسقطها في بقية محلها ، كتارك الجهر في إحدى الركعتين الأولتين ، لا يسقطه في الثانية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					