( 2407 ) فصل : فإن كان الصيد والصائد في الحل ، فرمى الصيد بسهمه ، أو أرسل عليه كلبه ، فدخل الحرم ،  ثم خرج فقتل الصيد في الحل  ، فلا جزاء فيه . وبها قال أصحاب الرأي ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر    . وحكى  أبو ثور  عن  الشافعي  ، أن عليه الجزاء . 
ولنا ، ما ذكرناه . قال  القاضي    : لا يزيد سهمه على نفسه ، ولو عدا بنفسه ، فسلك الحرم  في طريقه ، ثم قتل صيدا في الحل ، لم يكن عليه شيء ، فسهمه أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					