( 2427 ) فصل : فأما من لم يجد طريقا أخرى ، فتحلل ، فلا قضاء عليه  ، إلا أن يكون واجبا يفعله بالوجوب السابق ، في الصحيح من المذهب . وبه قال  مالك  ،  والشافعي  ، وعن  أحمد  ، أن عليه القضاء . روي ذلك عن  مجاهد  ، وعكرمة  ، والشعبي    . وبه قال  أبو حنيفة    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحلل زمن الحديبية  ، قضى من قابل ، وسميت عمرة القضية ، ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه ، فلزمه القضاء ، كما لو فاته الحج . 
ووجه الأولى أنه تطوع جاز التحلل منه ، مع صلاح الوقت له ، فلم يجب قضاؤه ، كما لو دخل في الصوم يعتقد أنه واجب ، فلم يكن ، فأما الخبر ، فإن الذين صدوا كانوا ألفا وأربعمائة ، والذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نفرا  [ ص: 174 ] يسيرا ، ولم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا بالقضاء ، وأما تسميتها عمرة القضية ، فإنما يعني بها القضية التي اصطلحوا عليها ، واتفقوا عليها ، ولو أرادوا غير ذلك لقالوا : عمرة القضاء . ويفارق الفوات ، فإنه مفرط ، بخلاف مسألتنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					