( 2566 ) مسألة : ( ثم يرجع إلى منى  ، ولا يبيت بمكة  ليالي منى    ) السنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى     ; لما روى  ابن عمر  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { أفاض يوم النحر ، ثم رجع فصلى الظهر بمنى    } . متفق عليه . وقالت  عائشة  رضي الله عنها : { أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى  ، فمكث بها ليالي أيام التشريق   } . رواه أبو داود    . وظاهر كلام  الخرقي  أن المبيت بمنى  ليالي منى   واجب . وهو إحدى الروايتين عن  أحمد  ، وقال  ابن عباس    : لا يبيتن أحد من وراء العقبة  من منى  ليلا . وهو قول  عروة  ،  وإبراهيم  ،  ومجاهد  ،  وعطاء    . 
وروي ذلك عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه . وهو قول  مالك  ،  والشافعي    . والثانية ليس بواجب . روي ذلك عن الحسن    . وروي عن  ابن عباس    : إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت . ولأنه قد حل من حجه ، فلم يجب عليه المبيت بموضع معين ، كليلة الحصبة . والرواية الأولى أن  ابن عمر  روى : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص  للعباس بن عبد المطلب  أن يبيت بمكة  ليالي منى  ، من أجل سقايته   } . متفق  [ ص: 232 ] عليه . وتخصيص  العباس  بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره . وعن  ابن عباس  ، قال : { لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة  ، إلا  للعباس  ، من أجل سقايته   } رواه  ابن ماجه    . وروى  الأثرم  ، عن {  ابن عمر  ، قال : لا يبيتن أحد من الحاج إلا بمنى    . وكان يبعث رجالا يدعون أحدا يبيت وراء العقبة    .   } ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله نسكا ، وقد قال : ( خذوا عني مناسككم ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					