( 285 ) فصل : إذا وطئ امرأته دون الفرج ، فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج ، أو وطئها في الفرج ، فاغتسلت ،  [ ص: 131 ] ثم خرج ماء الرجل من فرجها  ، فلا غسل عليها . وبهذا قال  قتادة  والأوزاعي  وإسحاق    . وقال الحسن    : تغتسل ; لأنه مني خرج فأشبه ماءها . والأول أولى ; لأنه ليس منيها ، فأشبه غير المني . 
				
						
						
