( 2674 ) فصل : وإن جرح صيدا ، فتحامل ، فوقع في شيء تلف به  ، ضمنه ; لأنه تلف بسببه . وكذلك إن نفره ، فتلف في حال نفوره ، ضمنه . فإن سكن في مكان ، وأمن من نفوره ، ثم تلف ، لم يضمنه . وقد ذكرنا وجها آخر ، أن يضمنه في المكان الذي انتقل إليه ; لما روى  الشافعي  في " مسنده " ، عن  عمر  رضي الله عنه أنه دخل دار الندوة  ، فألقى رداءه على واقف في البيت ، فوقع عليه طير من هذا الحمام ، فأطاره ، فوقع على واقف ، فانتهزته حية فقتلته ، فقال  لعثمان بن عفان  ، ونافع بن عبد الحارث    : إني وجدت في نفسي أني أطرته من منزل كان فيه آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه . فقال  نافع   لعثمان    : كيف ترى ، في عنز ثنية عفراء ، يحكم بها على أمير المؤمنين ؟ فقال  عثمان    : أرى ذلك . فأمر بها  عمر  رضي الله عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					