( 2770 ) مسألة ; قال : ( وإذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار ) لا خلاف في أن البيع يلزم بعد التفرق ، ما لم يكن سبب يقتضي جوازه  ، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع   } ، وقوله : { البيعان بالخيار حتى يتفرقا   } . جعل التفرق غاية للخيار . وما بعد الغاية يجب أن يكون مخالفا لما قبلها ، إلا أن يجد بالسلعة عيبا فيردها به ، أو يكون قد شرط الخيار لنفسه مدة معلومة ، فيملك الرد أيضا . ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين  [ ص: 15 ] الأمرين . 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { المؤمنون على شروطهم   } . استشهد به  البخاري    . وفي معنى العيب أن يدلس المبيع بما يختلف به الثمن  ، أو يشترط في المبيع صفة يختلف بها الثمن ، فيتبين بخلافه  ، فيثبت له الخيار أيضا . ويقرب منه ما لو أخبره في المرابحة في الثمن أنه حال ، فبان مؤجلا  ، ونحو هذا ، ونذكر هذا في مواضعه . 
( 2771 ) فصل : ولو ألحقا في العقد خيارا بعد لزومه  لم يلحقه . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة  وأصحابه : يلحقه ; لأن لهما فسخ العقد ، فكان لهما إلحاق الخيار به كحالة المجلس . ولنا ، أنه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما ، كالنكاح . وفارق حال المجلس ; لأنه جائز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					