( 2762 ) فصل : وضمان المبيع على المشتري إذا قبضه ،  ولم يكن مكيلا ، ولا موزونا . فإن تلف ، أو نقص ، أو حدث به عيب في مدة الخيار ، فهو من ضمانه ; لأنه ملكه ، وغلته له ، فكان من ضمانه ، كما بعد انقضاء الخيار ، ومؤنته عليه . 
وإن كان عبدا ، فهل هلال شوال ، ففطرته عليه لذلك . فإن اشترى حاملا ، فولدت عنده في مدة الخيار ، ثم ردها على البائع  ، لزمه رد ولدها ; لأنه مبيع حدثت فيه بزيادة متصلة ، فلزمه رده بزيادته ، كما لو اشترى عبدين ، فسمن أحدهما عنده . وقال  الشافعي  في أحد قوليه : لا يرد الولد ; لأن الحمل لا حكم له ; لأنه جزء متصل بالأم ، فلم يأخذ قسطا من الثمن ، كأطرافها . ولنا ، أن كل ما يقسط عليه الثمن إذا كان منفصلا ، يقسط عليه إذا كان متصلا ، كاللبن . وما قالوه يبطل بالجزء المشاع ، كالثلث ، والربع ، والحكم في الأصل ممنوع ، ثم يفارق الحمل الأطراف ; لأنه يئول إلى الانفصال ، وينتفع به منفصلا ، ويصح إفراده بالعتق ، والوصية به ، وله ، ويرث إن كان من أهل الميراث ، ويفرد بالدية ، ويرثها ورثته . ولا يصح قولهم : إنه لا حكم للحمل . لهذه الأحكام وغيرها مما ذكرناه في غير هذا الموضع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					