( 2766 ) فصل : إذا قال لعبده : إذا بعتك فأنت حر . ثم باعه  ، صار حرا ، نص عليه  أحمد  ، وبه قال الحسن  ،  وابن أبي ليلى  ،  ومالك  ،  والشافعي    . وسواء شرطا الخيار أو لم يشرطاه ، وقال  أبو حنيفة  ،  والثوري    : لا يعتق ; لأنه إذا تم بيعه زال ملكه عنه . فلم ينفذ إعتاقه له . ولنا ، أن زمن انتقال الملك زمن الحرية ; لأن البيع سبب لنقل الملك ، وشرط للحرية . فيجب تغليب الحرية ، كما لو قال لعبده : إذا مت فأنت حر  ، ولأنه علق حريته على فعله للبيع . والصادر منه في البيع إنما هو الإيجاب ، فمتى قال للمشتري : بعتك . فقد وجد شرط الحرية ، فيعتق قبل قبول المشتري ، وعلله  القاضي  بأن الخيار ثابت في كل بيع ، فلا ينقطع تصرفه فيه . 
فعلى هذا لو تخايرا ثم باعه لم يعتق ، ولا يصح هذا التعليل على مذهبنا . فإننا ذكرنا أن البائع لو أعتق في مدة الخيار لم ينفذ إعتاقه . 
				
						
						
