( 2783 ) فصل : وإن شرط الخيار يوما أو ساعات معلومة  ، اعتبر ابتداء مدة الخيار من حين العقد في أحد الوجهين . والآخر ، من حين التفرق ; لأن الخيار ثابت في المجلس حكما ، فلا حاجة إلى إثباته بالشرط . ولأن حالة المجلس كحالة العقد ، لأن لهما فيه الزيادة والنقصان ، فكان كحالة العقد في ابتداء مدة الخيار بعد انقضائه . والأول أصح ; لأنها مدة ملحقة بالعقد ، فكان ابتداؤها منه ، كالأجل . 
ولأن الاشتراط سبب ثبوت الخيار ، فيجب أن يتعقبه حكمه ، كالملك في البيع . ولأننا لو جعلنا ابتداءه من حين التفرق ، أدى إلى جهالته ; لأننا لا نعلم متى يتفرقان ، فلا نعلم متى ابتداؤه ، ولا متى انتهاؤه . ولا يمنع ثبوت الحكم بسببين ، كتحريم الوطء بالصيام والإحرام والظهار ، وعلى هذا ، لو شرطا ابتداءه من حين التفرق ، لم يصح لذلك ، إلا على الرواية التي تقول بصحة الخيار المجهول . 
وإن قلنا : ابتداؤه من حين التفرق . فشرطا ثبوته من حين العقد ، صح ; لأنه معلوم الابتداء والانتهاء . ويحتمل أن لا يصح ; لأن الخيار في المجلس يغني عن خيار آخر ، فيمنع ثبوته ، والأول أولى . ومذهب  الشافعي  في هذا الفصل كله كما ذكرنا . 
				
						
						
